تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
405
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة ؛ من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ( 16 ) ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة ( 17 ) - كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً - فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ؛ لا في العدّة ولا بعدها . نعم ، لو كانت حاملًا من زوجها ، استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ . ( مسألة 11 ) : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ( 18 ) ما بين الطلاق وبين سنة ؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 218 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 196 - 197 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 222 ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 225 ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 10 . ( 5 ) . الانتصار : 592 / مسألة 324 ؛ الخلاف 4 : 484 / مسألة 54 ؛ السرائر 2 : 674 ؛ مسالك الأفهام 9 : 154 ؛ رياضالمسائل 11 : 99 . ( 6 ) . جواهر الكلام 32 : 152 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 3 .